المادة 2 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- قانون تنظيم أعمال القانون:
التأمين .
مجلس إدارة البنك
المجلس:
المركزي.
محافظ البنك
المحافظ:
المركزي.
صندوق ضمان
المؤمن لهم
والمستفيدين من
الصندوق:
عقود التأمين المنشأ
بمقتضى أحكام
القانون .
شركة التأمين التي
الشركة:تقرر تصفيتها وفقا
لأحكام القانون .
لجنة إدارة الصندوق
اللجنة:المشكلة بمقتضى
أحكام هذا النظام .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026