المادة 2 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- قانون تنظيم أعمال القانون: التأمين . مجلس إدارة البنك المجلس: المركزي. محافظ البنك المحافظ: المركزي. صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من الصندوق: عقود التأمين المنشأ بمقتضى أحكام القانون . شركة التأمين التي الشركة:تقرر تصفيتها وفقا لأحكام القانون . لجنة إدارة الصندوق اللجنة:المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام . ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة