المادة 4 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024

أ- يلتزم الصندوق بتسديد المطالبات الواردة له من مصفي الشركة وفقا للسقوف التالية:- 1- مبلغ (000,10) دينار حدا أعلى لكل تعويض. 2- مبلغ (100) دينار حدا أعلى بدل استرداد أقساط عقد تأمين أو أكثر. ب- يجوز تعديل السقوف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن يسري قرار التعديل على شركة التأمين التي تقرر تصفيتها بعد صدور القرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة