المادة 6 من نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم 6 لسنة 2023
-أ- يكون المفوضون بالتوقيع عن الصندوق في الأمور المالية رئيس اللجنة وعضوا يسميه الوزير من بين أعضاء اللجنة .
ب- لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بقرار من اللجنة كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك من الصندوق إلا إذا كان يحمل توقيع المفوضين بالتوقيع مجتمعين.
ج- يكون للصندوق حساب خاص مستقل وتودع أمواله في أحد البنوك الأردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026