الأنظمة

نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم 6 لسنة 2023

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون منع الاتجار بالبشر. الوزارة:وزارة العدل. الوزير:وزير…
  3. المادة 3يتولى الصندوق تقديم المساعدات اللازمة للضحايا وفقا لأحكام هذا النظام.
  4. المادة 4أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون القضائية وعضوية كل من:- 1-أحد أعضاء النيابة العامة يسميه المجلس القضائي…
  5. المادة 5تكون أوجه الإنفاق من أموال الصندوق للضحايا بما في ذلك المحتملون منهم حسب مقتضى الحال وفقا لما يلي:- أ- نفقات العودة الطوعية للضحايا إلى أوطانهم أو أي دولة أخرى يختارونها …
  6. المادة 6-أ- يكون المفوضون بالتوقيع عن الصندوق في الأمور المالية رئيس اللجنة وعضوا يسميه الوزير من بين أعضاء اللجنة . ب- لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بقرار من اللجنة كما لا …
  7. المادة 7يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة محاسبا أو أكثر للصندوق يتولى ما يلي:- أ- إعداد المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق. ب- تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وسائر معام…
  8. المادة 8يخضع الصندوق لرقابة وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة.
  9. المادة 9تعامل أموال الصندوق لغايات التحصيل معاملة الأموال العامة .
  10. المادة 10يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.