المادة 2 من نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم 6 لسنة 2023
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون منع الاتجار بالبشر.
الوزارة:وزارة العدل.
الوزير:وزير العدل.
صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر المنشأ بمقتضى الصندوق:
أحكام القانون.
لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا
اللجنة:
النظام.
المجني عليهم والمتضررون من الجرائم المنصوص عليها الضحايا:
في القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026