المادة 2 من نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم 6 لسنة 2023

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون منع الاتجار بالبشر. الوزارة:وزارة العدل. الوزير:وزير العدل. صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر المنشأ بمقتضى الصندوق: أحكام القانون. لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا اللجنة: النظام. المجني عليهم والمتضررون من الجرائم المنصوص عليها الضحايا: في القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة