المادة 3 من نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم 6 لسنة 2023

يتولى الصندوق تقديم المساعدات اللازمة للضحايا وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة