المادة 12 من نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015
أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (اللجنة الفنية ) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من :-
1- مدير مديرية صحة المرأة والطفل في الوزارة نائباً للرئيس .
2- رئيس اختصاص الأطفال في الوزارة .
3- رئيس اختصاص النسائية والتوليد في الوزارة .
4- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها العام.
5- ممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء يسميه مديرها العام .
6- مدير مديرية الشؤون القانونية في الوزارة .
7- ممثل عن نقابة الصيادلة يسميه نقيب الصيادلة.
8- ممثل مختص عن نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات يسميه نقيب الممرضين .
9- رئيس جمعية أطباء الاطفال.
10- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يسميه رئيس الجمعية.
11- ممثل عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف).
12- ممثل عن المستشفيات الجامعية وبالتناوب فيما بينها لمدة سنتين يسميه المديرالعام لأي منها حسب مقتضى الحال .
ب- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية:-
1- النظر في الهبات لأي من المنتجات أو المعدات ذات العلاقة ببدائل حليب الأم والتي ترد الى الوزارة والتنسيب للوزير بشأنها وكيفية توزيعها على الحوامل والأمهات الرضع وصغار الأطفال بأسعار مخفضة .
2- اقتراح التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ورفعها للوزير لإقرارها.
3- أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير .
ج- يسمى رئيس قسم صحة المرأة في مديرية صحة المرأة والطفل في الوزارة أميناً لسر اللجنة و يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
د - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل ستة أشهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات أعضائها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026