الأنظمة

نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة . الوزير:وزير الصحة . الحليب أو المنت…
  3. المادة 3أ- تعتبر من بدائل حليب الأم أي من المنتجات التالية:- 1- تركيبة حليب الرضع. 2- أغذية الرضع . 3- حليب المتابعة للرضع . 4- التركيبة الخاصة لتغذية الرضع . 5- الأغذية التكميلي…
  4. المادة 4أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (35) من قانون الدواء والصيدلة والتشريعات ذات العلاقة يحظر القيام بأي مما يلي:- 1- التسويق لأي من بدائل حليب الأم في أي مكان بما في ذلك الجها…
  5. المادة 5يجب أن تحتوي مواد الإعلام والتثقيف والتي يقصد منها أن تصل إلى الحوامل وأمهات الرضع وصغار الأطفال على المعلومات التالية :- أ- فوائد الرضاعة الطبيعية ومزاياها مقارنة بالرضا…
  6. المادة 6يجوز في حالات خاصة ومبررة وبموافقة الوزير بناء على تنسيب اللجنة الفنية قبول الهبات أو المعدات أو المنتجات بأسعار مخفضة لأي من بدائل حليب الأم من المنتجين أو الموزعين، شري…
  7. المادة 7يجب الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير المستندة إلى تنسيب لجنة المتابعة لأي مادة إعلانية أو تثقيفية يقدمها المنتجون أو الموزعون لأي عامل في المجال الصحي لأي من بدائل ح…
  8. المادة 8يحظر على العاملين في التسويق بصفتهم الوظيفية القيام بأي اتصال مباشر أو غير مباشر ومهما كان نوعه بالحوامل أو أمهات الرضع وصغار الاطفال .
  9. المادة 9يجب ان يحصل العامل في المجال الصحي على موافقة الوزير لحضور أي نشاط يعرض عليه من شركة او منتج او موزع او غيره لأي من المواد والمنتجات التي يشملها هذا النظام مثل حضور مؤتمر…
  10. المادة 10في الحالات التي يجوز فيها استعمال أي من بدائل حليب الأم على العاملين في المجال الصحي والمدربين شرح طريقة الاستعمال السليم للأمهات لأي من بدائل حليب الأم على أن يتضمن هذا …
  11. المادة 11يجب ان تحتوي كل عبوة لأي من بدائل حليب الأم على:- أ- بطاقة تعريف واضحة ومقروءة ومفهومة ومطبوعة باللغة العربية وفي مكان يتطابق مع المواصفات القياسية الأردنية. ب- اشارة الى…
  12. المادة 12أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (اللجنة الفنية ) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من :- 1- مدير مديرية صحة المرأة والطفل في الوزارة نائباً للرئيس . 2- رئيس اختصاص الأط…
  13. المادة 13أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة المتابعة ) برئاسة مدير مديرية صحة المرأة والطفل في الوزارة وعضوية ممثل عن كل من:- 1- المؤسسة العامة للغذاء والدواء يسميه مديرها العام . 2-…
  14. المادة 14يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.
  15. المادة 15للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة او لأي من موظفي الوزارة المختصين على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
  16. المادة 16يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.