المادة 4 من نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015
أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (35) من قانون الدواء والصيدلة والتشريعات ذات العلاقة يحظر القيام بأي مما يلي:-
1- التسويق لأي من بدائل حليب الأم في أي مكان بما في ذلك الجهات التي تهتم أو تعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالرعاية الصحية للأمهات والرضع والحوامل والمنظمات والجمعيات ودور الحضانة ومؤسسات رعاية الأطفال والمؤسسات الصيدلانية والمحلات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية.
2- استخدام مراكز البيع لتوزيع عينات أو كوبونات خصم أو جوائز أو هدايا أو عروض بيع خاصة لأي من المنتجات .
ب- يحظر على المنتجين والموزعين لأي من بدائل حليب الأم تقديم أي هدايا أومواد أو أدوات أو عينات مجانية الى الحوامل أو أمهات الرضع وصغار الأطفال أو لأي من العاملين في المجال الصحي أو أعضاء أسرهم لغايات تسويق منتجاتهم.
ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة الفنية منع أي وسيلة إعلان أو تسويق لم يرد النص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026