المادة 9 من نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015
يجب ان يحصل العامل في المجال الصحي على موافقة الوزير لحضور أي نشاط يعرض عليه من شركة او منتج او موزع او غيره لأي من المواد والمنتجات التي يشملها هذا النظام مثل حضور مؤتمرات وغيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026