المادة 7 من نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015

يجب الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير المستندة إلى تنسيب لجنة المتابعة لأي مادة إعلانية أو تثقيفية يقدمها المنتجون أو الموزعون لأي عامل في المجال الصحي لأي من بدائل حليب الأم بحيث تتفق مع الحقائق العلمية والعملية الموثقة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة