المادة 7 من نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015
يجب الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير المستندة إلى تنسيب لجنة المتابعة لأي مادة إعلانية أو تثقيفية يقدمها المنتجون أو الموزعون لأي عامل في المجال الصحي لأي من بدائل حليب الأم بحيث تتفق مع الحقائق العلمية والعملية الموثقة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026