المادة 2 من نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة .
الوزير:وزير الصحة .
الحليب أو المنتج الغذائي الذي يسوق أو يعرض بأي شكل على أنه بديل جزئي أو كلّ ي لحليب الأم للطفل الرضيع بدائل :دون السن حليب الأم وتشمل المنتجات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام.
تركيبةالمنتج الذي يصنع وفقاً لمعايير محددة ليفي حليب:بالمتطلبات الغذائية للرضع دون الستة أشهر وفقاً الرضعللمواصفة القياسية الأردنية.
حليب
المنتج الذي يصنع ليفي بالمتطلبات الغذائية للرضع منذ المتابعة:
الشهر السادس وفقا للمواصفة القياسية الأردنية.
للرضع
التركيبةالمنتج الذي يصنع ليفي وحده بالمتطلبات الغذائية الخاصةالخاصة بالرضع الذين يعانون من خلل أو مرض ما أو من :
لتغذيةحالة صحية تقتضي نظاماً غذائيا خاصاً خلال الأشهر الرضعالأولى من حياتهم وإلى حين تقديم مكمل غذائي لهم .
الأغذيةالأغذية التي تستعمل مكملاً للرضاعة الطبيعية أو غير التكميلية:الطبيعية لتحقيق المتطلبات الغذائية للرضع بسبب عدم للرضعكفاية الرضاعة الطبيعية.
استعمال أي وسيلة إعلان مرئية أو مسموعة أو مقروءة , أو أي مجسم أو أي وسيلة لعرض المذكرات أو الارشادات أو بطاقات التعريف او صفائح العرض أو الصور أو الأفلام أو التسويق:
البضائع بأي صورة للإعلان عن بدائل حليب الأم أو الترويج لها أو توزيعها أو بيعها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتشجيع الشخص على شراء هذه البدائل أو استعمالها .
اللجنة
:اللجنة المشكلة وفقا لأحكام المادة (12) من هذا النظام.
الفنية
لجنة
:اللجنة المشكلة وفقا لأحكام المادة (13) من هذا النظام.
المتابعة
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يسوق أو يوزع بدائل الموزع:
حليب الأم.
البطاقة أو السمة أو العلامة أو الصورة أو المادة الوصفية بطاقة :او المكتوبة أو المطبوعة أو الملصقة أو المعلقة لأي من التعريف بدائل حليب الأم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026