المادة 7 من نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون السير صادر بمقتضى المادة (72) من قانون السير رقم (14) لسنة 1984 رقم 800 لسنة 1998
يلغى ( نظام ضبط واستيفاء مخالفات النقل على الطرق ) رقم (29) لسنة 1981 والتعليمات الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026