الأنظمة
نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون السير صادر بمقتضى المادة (72) من قانون السير رقم (14) لسنة 1984 رقم 800 لسنة 1998
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون السير لسنة 1998) ويعمل به بعد ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تتولى مديرية الأمن العام تنظيم وتحرير ضبط مخالفات قانون السير وفق النموذج الذي تعتمده لهذه الغاية لتبليغه للمخالفين.
- المادة 3أ- يستوفى الحد الأدنى للغرامة التي يجوز دفعها عن المخالفات المنصوص عليها في قانون السير المعمول به من الراغبين بدفعها فورا وذلك من قبل الأشخاص الذين يخولهم مدير ا لأمن ال…
- المادة 4إذا لم تدفع الغرامة عن المخالفات وفق أحكام المادة (3) من هذا النظام يودع الضبط لدى المحكمة المختصة ويحال المخالف إليها لمحاكمته وفق أحكام قانون السير المعمول به.
- المادة 5تودع الغرامات المستوفاة بموجب هذا النظام إلى المحاسب المالي المختص.
- المادة 6لوزير الداخلية بناءا على تنسيب مدير الأمن العام إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 7يلغى ( نظام ضبط واستيفاء مخالفات النقل على الطرق ) رقم (29) لسنة 1981 والتعليمات الصادرة بموجبه.