الأنظمة

نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون السير صادر بمقتضى المادة (72) من قانون السير رقم (14) لسنة 1984 رقم 800 لسنة 1998

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون السير لسنة 1998) ويعمل به بعد ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تتولى مديرية الأمن العام تنظيم وتحرير ضبط مخالفات قانون السير وفق النموذج الذي تعتمده لهذه الغاية لتبليغه للمخالفين.
  3. المادة 3أ- يستوفى الحد الأدنى للغرامة التي يجوز دفعها عن المخالفات المنصوص عليها في قانون السير المعمول به من الراغبين بدفعها فورا وذلك من قبل الأشخاص الذين يخولهم مدير ا لأمن ال…
  4. المادة 4إذا لم تدفع الغرامة عن المخالفات وفق أحكام المادة (3) من هذا النظام يودع الضبط لدى المحكمة المختصة ويحال المخالف إليها لمحاكمته وفق أحكام قانون السير المعمول به.
  5. المادة 5تودع الغرامات المستوفاة بموجب هذا النظام إلى المحاسب المالي المختص.
  6. المادة 6لوزير الداخلية بناءا على تنسيب مدير الأمن العام إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  7. المادة 7يلغى ( نظام ضبط واستيفاء مخالفات النقل على الطرق ) رقم (29) لسنة 1981 والتعليمات الصادرة بموجبه.