المادة 4 من نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون السير صادر بمقتضى المادة (72) من قانون السير رقم (14) لسنة 1984 رقم 800 لسنة 1998
إذا لم تدفع الغرامة عن المخالفات وفق أحكام المادة (3) من هذا النظام يودع الضبط لدى المحكمة المختصة ويحال المخالف إليها لمحاكمته وفق أحكام قانون السير المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026