المادة 3 من نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون السير صادر بمقتضى المادة (72) من قانون السير رقم (14) لسنة 1984 رقم 800 لسنة 1998
أ- يستوفى الحد الأدنى للغرامة التي يجوز دفعها عن المخالفات المنصوص عليها في قانون السير المعمول به من الراغبين بدفعها فورا وذلك من قبل الأشخاص الذين يخولهم مدير ا لأمن العام بموجب إيصالات رسمية.
ب- إذا لم يقم المخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فورا فيترتب عليه دفعها إلى أي من الجهات التالية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه المخالفة:-
1- من يخولهم أمين عمان من المحاسبين في أمانة عمان.
2- من يخولهم مدير الأمن العام.
ج- لا يلاحق المخالف قضائيا إذا قام بدفع الغرامة على الوجه المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026