المادة 2 من نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون السير صادر بمقتضى المادة (72) من قانون السير رقم (14) لسنة 1984 رقم 800 لسنة 1998
تتولى مديرية الأمن العام تنظيم وتحرير ضبط مخالفات قانون السير وفق النموذج الذي تعتمده لهذه الغاية لتبليغه للمخالفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026