المادة 2 من نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم ( رقم 112 لسنة 1954

تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذ احكام الفقرات (أ ، ج، د، ه) من المادة الرابعة من القانون المذكور واي مشروع آخر من هذا القبيل يقره مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك