الأنظمة
نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم ( رقم 112 لسنة 1954
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 1 لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ 1954/4/1.
- المادة 2تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذ احكام الفقرات (أ ، ج، د، ه) من المادة الرابعة من القانون المذكور واي مشروع آخر من هذا القبيل يقره مجلس الوزراء.
- المادة 3أ - يؤسس مجلس يسمى (مجلس ادارة الشؤون الاسلامية) ويتألف من قاضي القضاة او القائم باعماله رئيساً وثلاثة اعضاء يعينون وينحون بتنسيب من قاضي القضاة وقرار من مجلس الوزراء ويت…
- المادة 4تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتنفيذ ما يتعلق بالكنائس بموجب الفقرة (ب) من المادة الرابعة من القانون المذكور بعد التشاور مع رؤساء الطوائف الدينية.
- المادة 5يقوم مدير الاوقاف العام بادارة صندوق الشؤون الاسلامية ويساعده في الامور الكتابية والحسابية اثنان من موظفي دائرته يختارهما رئيس المجلس بتنسيب المدير المذكور ويمنح كل منهم …
- المادة 6على مدير ادارة صندوق الشؤون الاسلامية ان يشرف على مسك القيود الحسابية وحفظها وعلى تنفيذ مقررات المجلس وان يعد الموازنة السنوية بنهاية كل سنة مالية.
- المادة 7يكون جميع من يتقاضون مرتباتهم من صندوق الشؤون الاسلامية خاضعين للاصول المقررة لموظفي الحكومة من حيث كيفية تعيينهم وعزلهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم، ولهذه الغاية يع…
- المادة 8يقوم مجلس ادارة الشؤون الاسلامية بتنظيم الايرادات والصرفيات بموجب موازنة يصدقها رئيس الوزراء ويقوم المجلس أيضاً بالاشراف على انفاق المبالغ المخصصة لصندوقه بما فيها النفقا…
- المادة 9يلتئم مجلس الشؤون الاسلامية اربع مرات في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه ويعتبر النصاب كاملاً اذا اشترك فيه عضوان مع الرئيس، وكل قرار توافق عليه الاكثرية يعتبر قانونياً وع…
- المادة 10تطبق احكام النظام المالي والقوانين والأنظمة والتعليمات الحكومية المرعية فيما يتعلق بشراء اللوازم وحفظها والعطاءات وغيرها على جميع المعاملات المالية المختصة بالصندوق ويكون…
- المادة 11يمارس مجلس الشؤون الاجتماعية الصلاحيات التي كان يمارسها مجلس فريضة الزكاة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (4) والمادة (5) من نظام فريضة الزكاة رقم (1) لسنة 1945 بالقدر الضرور…