المادة 9 من نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم ( رقم 112 لسنة 1954

يلتئم مجلس الشؤون الاسلامية اربع مرات في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه ويعتبر النصاب كاملاً اذا اشترك فيه عضوان مع الرئيس، وكل قرار توافق عليه الاكثرية يعتبر قانونياً وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتمنح لكل منهم من اموال الصندوق مخصصات سنوية قدرها مئة دينار اردني تؤدى على دفعتين مرة في نهاية كل ستة اشهر وتنتهي خدمات المجلس بنهاية كل سنة مالية ويعاد تأليفه عند ذلك التاريخ او قبله بالطريقة السابقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك