المادة 4 من نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم ( رقم 112 لسنة 1954

تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتنفيذ ما يتعلق بالكنائس بموجب الفقرة (ب) من المادة الرابعة من القانون المذكور بعد التشاور مع رؤساء الطوائف الدينية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك