المادة 4 من نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم ( رقم 112 لسنة 1954
تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتنفيذ ما يتعلق بالكنائس بموجب الفقرة
(ب) من المادة الرابعة من القانون المذكور بعد
التشاور مع رؤساء الطوائف الدينية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026