المادة 5 من نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم ( رقم 112 لسنة 1954
يقوم مدير الاوقاف العام بادارة صندوق الشؤون الاسلامية ويساعده في الامور الكتابية والحسابية اثنان من موظفي دائرته يختارهما رئيس المجلس بتنسيب المدير المذكور ويمنح كل منهم من اموال الصندوق اكرامية تعادل مرتب شهر من مرتبه وتؤدى الاكرامية على دفعتين في نهاية كل ستة اشهر، ولرئيس المجلس ان يعين ساعياً بمرتب يقرره المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026