المادة 6 من نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم ( رقم 112 لسنة 1954
على مدير ادارة صندوق الشؤون الاسلامية ان يشرف على مسك القيود الحسابية وحفظها وعلى تنفيذ مقررات المجلس وان يعد الموازنة السنوية بنهاية كل سنة مالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026