المادة 1 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 2 لسنة 2008
يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة