الأنظمة
نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 2 لسنة 2008
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة النافذ…
- المادة 3يعتبر دخلاً متأتيا للمؤسسة المسجلة من نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية وخاضعاً للضريبة كل مما يلي :- أ?-بيع بضائعها داخل المنطقة التنموية 0 ب?- تأدية خدماتها داخل المنطقة…
- المادة 4يعتبر دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من التصدير وإعادة التصدير دخلا متأتيا من نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية وخاضعاً للضريبة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من ال…
- المادة 5لغايات تحديد الدخل الخاضع للضريبة تطبق الأسس التالية :- أ- تنزل المصاريف والنفقات التي أنفقت أو استحقت كليا وحصرا في سبيل إنتاج الدخل الإجمالي خلال السنة عن النشاط الاقتص…
- المادة 6اذا كانت المؤسسة المسجلة تقدم اي خدمة داخل المنطقة التنموية وخارجها في ذات الوقت فعليها إظهار دخلها المتحقق في المنطقة التنموية في بياناتها المالية بشكل منفصل عن الدخل ال…
- المادة 7تلتزم المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطاً في المنطقة التنموية بتقديم الاقرار الضريبي الى الهيئة وفق الانموذج المعتمد لهذه الغاية 0
- المادة 8إذا قامت المؤسسة المسجلة بتحويل البضاعة من المنطقة التنموية إلى مقر أو فرع لها خارج المنطقة التنموية أو العكس فيجب أن يتم التحويل بالكلفة الحقيقية للبضاعة 0
- المادة 9عند قيام موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بأي عمل رسمي داخل المنطقة التنموية يتوجب عليهم الحصول على موافقة مسبقة من المفوض المختص بشؤون الايرادات والجمارك في الهيئة 0
- المادة 10تطبق أحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على ما يلي:- ?أ- انشطة المؤسسات غير المسجلة لدى الهيئة والعاملة في المنطقة التنموية 0 ?ب-الانشط…
- المادة 11في حال مخالفة اي من احكام قانون ضريبة الدخل النافذ تطبق العقوبات المنصوص عليها فيه 0