المادة 3 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 2 لسنة 2008

يعتبر دخلاً متأتيا للمؤسسة المسجلة من نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية وخاضعاً للضريبة كل مما يلي :- أ?-بيع بضائعها داخل المنطقة التنموية 0 ب?- تأدية خدماتها داخل المنطقة التنموية سواء كان المستفيد منها داخل المنطقة التنموية او خارجها 0 ج?-استغلال حقوق الملكية الفكرية العائدة لها إذا تم داخل المنطقة التنموية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك