المادة 4 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 2 لسنة 2008
يعتبر دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من التصدير وإعادة التصدير دخلا متأتيا من نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية وخاضعاً للضريبة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (22) من القانون في حال عدم تمتعها بالاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في البند (5) منها وعلى النحو الآتي :-
أ- بيع البضائع والخدمات التي يتم تصديرها او اعادة تصديرها 0
ب- الدخل المتأتي من استغلال حقوق الملكية الفكرية العائدة للمؤسسة المسجلة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026