المادة 7 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 2 لسنة 2008
تلتزم المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطاً في المنطقة التنموية بتقديم الاقرار الضريبي الى الهيئة وفق الانموذج المعتمد لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة