المادة 6 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 2 لسنة 2008

اذا كانت المؤسسة المسجلة تقدم اي خدمة داخل المنطقة التنموية وخارجها في ذات الوقت فعليها إظهار دخلها المتحقق في المنطقة التنموية في بياناتها المالية بشكل منفصل عن الدخل المتحقق من عملها خارجها ، وبخلاف ذلك يتم تقدير الضريبة المترتبة عليها بالتنسيق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بما يضمن حصة الهيئة من الضريبة المتحققة عن نشاطها في المنطقة التنموية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة