المادة 6 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 2 لسنة 2008
اذا كانت المؤسسة المسجلة تقدم اي خدمة داخل المنطقة التنموية وخارجها في ذات الوقت فعليها إظهار دخلها المتحقق في المنطقة التنموية في بياناتها المالية بشكل منفصل عن الدخل المتحقق من عملها خارجها ، وبخلاف ذلك يتم تقدير الضريبة المترتبة عليها بالتنسيق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بما يضمن حصة الهيئة من الضريبة المتحققة عن نشاطها في المنطقة التنموية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026