المادة 8 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 2 لسنة 2008

إذا قامت المؤسسة المسجلة بتحويل البضاعة من المنطقة التنموية إلى مقر أو فرع لها خارج المنطقة التنموية أو العكس فيجب أن يتم التحويل بالكلفة الحقيقية للبضاعة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة