المادة 8 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 2 لسنة 2008
إذا قامت المؤسسة المسجلة بتحويل البضاعة من المنطقة التنموية إلى مقر أو فرع لها خارج المنطقة التنموية أو العكس فيجب أن يتم التحويل بالكلفة الحقيقية للبضاعة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026