المادة 10 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 2 لسنة 2008

تطبق أحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على ما يلي:- ?أ- انشطة المؤسسات غير المسجلة لدى الهيئة والعاملة في المنطقة التنموية 0 ?ب-الانشطة غير المرخصة للمؤسسات المسجلة داخل المنطقة التنموية 0 ?ج-اي حالة اخرى غير منصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجب القانون وهذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة