المادة 2 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 11 لسنة 2021
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون ضريبة الدخل.
الدائرة:دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
الهيئة:هيئة الاستثمار.
المؤسسةالمؤسسة المسجلة لدى الهيئة لممارسة النشاط :
المسجلةالاقتصادي في المناطق التنموية.
أي نشاط صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو
حرفي أو خدمي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات
النشاط
:وأعمال الفرع الرئيسي وأعمال الشركة القابضة
الاقتصادي
والملكية غير المادية (الأدبية) ومراكز التوزيع
والخدمات.
دخل المؤسسة المسجلة القائم من كل مصدر دخل
الدخل
:في المناطق التنموية خاضع للضريبة وفق أحكام
الإجمالي
القانون.
المصاريفالمصاريف المقبولة المعرفة وفق أحكام القانون :
المقبولةوهذا النظام.
ما يتبقى من الدخل الإجمالي للمؤسسة المسجلة
الدخل الخاضعبعد تنزيل المصاريف المقبولة والخسائر المدورة من :
للضريبةالفترات الضريبية السابقة والتبرعات على التوالي وفقا لأحكام القانون.
الضريبة:ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى أحكام القانون.
الأنشطة
الأنشطة الأساسية ذات القيمة التي تولد الدخل
الأساسية:
للمؤسسة المسجلة.
المدرة للدخل
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026