الأنظمة
نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 11 لسنة 2021
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون ضريبة الدخل. الدائرة:دائرة ضريبة الدخل …
- المادة 3تطبق أحكام هذا النظام على الفترات الضريبية لسنة 2021 وما يليها.
- المادة 4لغايات التوصل للدخل الخاضع للضريبة:- أ- تنزل المصاريف المقبولة من الدخل الإجمالي للمؤسسة المسجلة. ب- تحتسب المصاريف الإدارية والعمومية المشتركة ونفقات المؤسسة المسجلة على…
- المادة 5مع مراعاة البند (3) من الفقرة (ط) من المادة (11) من القانون:- أ- تكون الضريبة على المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية الناشئة عن أنشطة الصناعات التحويلية المرخصة في هذه ا…
- المادة 6على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا النظام، يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:- أ- المؤسسة غير المسجلة في المناطق التنموية. ب- المؤسسة المسجلة عن دخلها المتأتي م…
- المادة 7أ- لغايات تطبيق أحكام المادة (5) من هذا النظام، تُلزم المؤسسة المسجلة بما يلي:- 1- تنفيذ الأنشطة الأساسية المدرة للدخل (النشاط الاقتصادي) بشكل كامل من قبل المؤسسة المسجلة…
- المادة 8أ- تطبق على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك فيما يتعلق بفرض الضريبة والغرامات وأي مبالغ أخرى مرتبطة بها وتدقيقه…
- المادة 9يلغى نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم (125) لسنة 2016.
- المادة 10يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.