المادة 8 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 11 لسنة 2021
أ- تطبق على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك فيما يتعلق بفرض الضريبة والغرامات وأي مبالغ أخرى مرتبطة بها وتدقيقها وتقديرها وتحصيلها وملاحقة الجرائم المرتكبة بشأنها وأي إجراءات متعلقة بها.
ب- على المؤسسة المسجلة إظهار دخلها الذي تطبق عليه الضريبة الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (5) من هذا النظام في الإقرار الضريبي المقدم للدائرة وفي سجلاتها وبياناتها المالية بشكل منفصل عن دخولها الأخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026