المادة 4 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 11 لسنة 2021

لغايات التوصل للدخل الخاضع للضريبة:- أ- تنزل المصاريف المقبولة من الدخل الإجمالي للمؤسسة المسجلة. ب- تحتسب المصاريف الإدارية والعمومية المشتركة ونفقات المؤسسة المسجلة على النحو التالي:- 1- في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية والعمومية مشتركة للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة سواء في المنطقة التنموية أو في باقي مناطق المملكة، تنزل هذه المصاريف وفق المعادلة المبينة أدناه، على أن تطبق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بشأن تحديد ما يدخل ضمن المصاريف الإدارية والعمومية:- (إجمالي الإيرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة الى إجمالي الايرادات أو المبيعات الكلية للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة) مضافا اليها (اجمالي نفقات ومصاريف المؤسسة المسجلة الى اجمالي النفقات والمصاريف الكلية للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة) مقسوماً على اثنين ويضرب الناتج بمجموع النفقات والمصاريف المشتركة حصرا والمقبولة ضريبياً. 2- في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية والعمومية مشتركة فيما بين الأنشطة المرخص للمؤسسة المسجلة بممارستها والأنشطة غير المستفيدة من أحكام الفقرة (ط) من المادة (11) من القانون التي يتم ممارستها داخل المنطقة التنموية، تنزل هذه المصاريف وفق المعادلة المبينة أدناه، على أن تطبق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بشأن تحديد ما يدخل ضمن المصاريف الإدارية والعمومية:- (إجمالي الإيرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة من الأنشطة المرخصة من الهيئة الى اجمالي الإيرادات أو المبيعات الكلية للمؤسسة المسجلة عن أنشطتها المرخصة وغير المرخصة داخل المنطقة التنموية) مضافا إليها (اجمالي نفقات ومصاريف المؤسسة المسجلة من الأنشطة المرخصة من الهيئة الى اجمالي النفقات والمصاريف الكلية للمؤسسة المسجلة عن أنشطتها المرخصة وغير المرخصة داخل المنطقة التنموية) مقسوما على اثنين ويضرب الناتج بمجموع النفقات والمصاريف المشتركة حصرا والمقبولة ضريبيا. ج- تنزل من الدخل الإجمالي وفقأً لأحكام القانون التبرعات التي تدفعها المؤسسة المسجلة. د-1- اذا لحقت خسارة بالمؤسسة المسجلة في أي من أنشطة الأعمال الخاضعة للضريبة داخل المنطقة التنموية يتم تنزيلها من أرباح مصادر الدخل الأخرى للمؤسسة في المناطق التنموية في الفترة الضريبية نفسها. 2- تنزل الخسارة أو تدور ليتم تنزيلها من أرباح المؤسسة المسجلة من رصيدها للفترات الضريبية اللاحقة للفترة الضريبية التي وقعت فيها وبحد أعلى خمس سنوات لاكتسابها الصفة القطعية وذلك وفق الأحكام والشروط المتعلقة بالخسارة الواردة في القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة