المادة 5 من نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 53 لسنة 2005

تطبق الاحكام الواردة في هذه المادة على الامور المبينة ادناه لغايات احتساب دخل المؤسسة المسجلة:- أ-المصاريف المشتركة الادارية والعمومية ونفقات المؤسسة المسجلة: في الحالات التي تكون المصاريف الادارية والعمومية مشتركة للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة سواء في المنطقة او في المنطقة الجمركية ، تنزل هذه المصاريف وفق المعادلة المبينة ادناه ، على ان تطبق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها بشأن تحديد ما يدخل ضمن المصاريف الادارية والعمومية:- اجمالي الايرادات او المبيعات للمؤسسة المسجلة الى اجمالي الايرادات او المبيعات الكلية للشركة بجميع فروعها المسجلة وغير المسجلة مضافا اليها اجمالي نفقات ومصاريف المؤسسة المسجلة الى اجمالي النفقات والمصاريف الكلية للصشفرحة ك3ة مبن ج6ميع فروعها المسجلة وغير المسجلة ، ومقسومة على اثنين ، ويضرب الناتج بمجموع النفقات والمصاريف المشتركة حصرا والمقبولة ضريبيا . وعلى ان لا تتجاوز (25%) من دخل المؤسسة المسجلة قبل تنزيل المصاريف. ولغايات احتساب هذه الايرادات ، يتم اعتماد الميزانية المعلنة في الحسابات الختامية المصادق عليها من مدقق حسابات قانوني. ب-تبرعات المؤسسة المسجلة: تحسب وفق احكام قانون ضريبة الدخل المعمول به. ج-الخسائر المدورة للمؤسسة المسجلة: تنزل من دخل المؤسسة المسجلة اذا تحققت داخل المنطقة من الغاية نفسها والتي سجلت في سجل المؤسسة المسجلة على ان تمسك المؤسسة المسجلة حسابات اصولية وصحيحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك