الأنظمة

نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 53 لسنة 2005

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة: …
  3. المادة 3تنفيذا لاحكام الفقرتين (أ) و(د) من المادة (32) من القانون تحدد اسس احتساب ضريبة دخل المؤسسة المسجلة وسائر الامور المتعلقة بها وفقا لاحكام القانون وهذا النظام وقانون ضريبة…
  4. المادة 4يعتبر دخلا متأتياَ في المنطقة دخل المؤسسة المسجلة المتحقق مما يلي: - أ- الدخل المتأتي من تأدية الخدمات التالية:- 1- الدخل المتأتي من تأدية خدماتها في المنطقة إذا تمت هذه …
  5. المادة 5تطبق الاحكام الواردة في هذه المادة على الامور المبينة ادناه لغايات احتساب دخل المؤسسة المسجلة:- أ-المصاريف المشتركة الادارية والعمومية ونفقات المؤسسة المسجلة: في الحالات …
  6. المادة 6أ- تسري أحكام الفقرة (أ) من المادة (32) من القانون على الدخل المتأتي من استغلال أصول حقوق الملكية الفكرية المؤهلة العائدة للمؤسسة المسجلة من براءات الاختراع والرسوم والنم…
  7. المادة 7أ - تلتزم المؤسسة المسجلة بما يلي:- 1- تنفيذ الأنشطة الأساسية المدرة للدخل بشكل كامل من المؤسسة المسجلة نفسها داخل المنطقة ووفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام ومن هذه …
  8. المادة 8تقدم كشوف التقدير الذاتي لكل من المؤسسات المسجلة وغير المسجلة التي يكون نشاطها الرئيسي في المنطقة والاشخاص الطبيعيين الذي يمارسون نشاطهم الرئيسي في المنطقة الى الدائرة لغ…
  9. المادة 9اذا تم تحويل البضاعة من مؤسسة مسجلة في المنطقة الى مقر لها في المنطقة الجمركية او العكس فيجب ان يتم التحويل بالكلفة الحقيقية للبضاعة.
  10. المادة 10تعتبر الضريبة المتحققة بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وقانون ضريبة الدخل اموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية الساري المفعول ويمارس المدير او من يفوضه له…
  11. المادة 11في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجب القانون وهذا النظام تسري في المنطقة احكام الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون ضريبة الدخل النافذ ال…
  12. المادة 12تنظم الأمور المتعلقة بالضريبة وفق احكام التشريعات بمقتضى مذكرة تفاهم تعقد بين السلطة والد
  13. المادة 13أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . ب- تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية .
  14. المادة 14يلغى نظام (ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (8) لسنة 2001 ) على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحك…