المادة 2 من نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 53 لسنة 2005

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة الجمركية: اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة. السلطة: سلطة المنطقة. المجلس: مجلس المفوضين. الرئيس: رئيس المجلس. الدائرة:دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. المدير:مدير عام الدائرة. المؤسسة المسجلة: الشخص المسجل لدى السلطة وفق احكام القانون. الضريبة: ضريبة دخل المؤسسة المسجلة وضريبة دخل المؤسسة غير المسجلة وفقا لاحكام القانون وهذا النظام. دخل المؤسسة المسجلة: ما يتبقى من الدخل الاجمالي من كل مصدر دخل خاضع للضريبة بعد تنزيل نفقات ومصاريف العمل المتعلقة بالدخل والخسائر المدورة من السنة او السنوات السابقة والتبرعات على التوالي وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به وهذا النظام. ضريبة دخل المؤسسة المسجلة: ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة (32) من القانون والتي يتم احتسابها على دخل المؤسسة المسجلة وفقا للاسس والشروط الواردة في هذا النظام. مجموع نفقات البحث والتطوير التي تتكبدها المؤسسة نفقات المسجلة سواء تمت من قبلها أو من خلال التعاقد مع نشاطات البحث :الغير داخل المنطقة باستثناء تكاليف الاستحواذ على والتطوير أصل الملكية الفكرية وتكاليف التعاقد مع الغير خارج المؤهلة المنطقة وكلف الفائدة والبناء. مجموع نفقات نشاطات البحث والتطوير المؤهلة إجمالي نفقاتوتكاليف الاستحواذ على أصل الملكية الفكرية المؤهلة نشاطات البحثونفقات التطوير و البحث التي يتم تكبدها أو إنفاقها : والتطويرخارج المنطقة من خلال المؤسسة المسجلة أو من خلال المؤهلةالتعاقد مع الغير من خارج المنطقة باستثناء كلف الفائدة والبناء. صافي الدخل المستلم من تعويضات استخدام أو الحق في استخدام اصل الملكية الفكرية المؤهل أو صافي الدخل الإجماليالدخل الناتج عن بيع اصل الملكية الفكرية المؤهل أو من أصلصافي التعويض المستلم في الإجراءات القانونية أو : الملكيةالتحكيم المتعلق بأصل الملكية الفكرية المؤهل الفكريةباستثناء دخل الملكية الفكرية المضمن من بيع المنتجات واستخدام العمليات المرتبطة مباشرة بأصل الملكية الفكرية المؤهل . الأنشطة الأنشطة الاقتصادية الأساسية ذات القيمة التي تدر الدخل الأساسية المدرة: للمؤسسة المسجلة. للدخل

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة