المادة 1 من نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 53 لسنة 2005
يسمى هذا النظام (نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026