المادة 3 من نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 53 لسنة 2005
تنفيذا لاحكام الفقرتين (أ) و(د) من المادة (32) من القانون تحدد اسس احتساب ضريبة دخل المؤسسة المسجلة وسائر الامور المتعلقة بها وفقا لاحكام القانون وهذا النظام وقانون ضريبة الدخل المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026