المادة 10 من نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 53 لسنة 2005
تعتبر الضريبة المتحققة بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وقانون ضريبة الدخل اموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية الساري المفعول ويمارس المدير او من يفوضه لهذه الغاية جميع الصلاحيات المخولة بمقتضاه للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026