المادة 9 من نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 53 لسنة 2005
اذا تم تحويل البضاعة من مؤسسة مسجلة في المنطقة الى مقر لها في المنطقة الجمركية او العكس فيجب ان يتم التحويل بالكلفة الحقيقية للبضاعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026