المادة 7 من نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 53 لسنة 2005

أ - تلتزم المؤسسة المسجلة بما يلي:- 1- تنفيذ الأنشطة الأساسية المدرة للدخل بشكل كامل من المؤسسة المسجلة نفسها داخل المنطقة ووفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام ومن هذه الأنشطة ما يلي:- أ- أنشطة مراكز التوزيع والخدمة مثل نقل البضائع وتخزينها وإدارة المخزون وتلقي الطلبات وتقديم خدمات استشارية أو أي خدمات إدارية أخرى. ب- أنشطة المقر الرئيسي: إدارة المجموعة وتنسيق عملها وتكبد مصروفات التشغيل باسم الفروع التابعة لها. ج- أنشطة الشركة القابضة: جميع الأنشطة المرتبطة بالدخل الذي تحققه الشركات القابضة من فوائد وإيجارات وأتاوات وأي نشاط اقتصادي آخر. 2- تواجد عدد كاف من الموظفين الفنيين المؤهلين بدوام كامل يمارسون المهام الرئيسة المدرة للدخل في النشاط الاقتصادي الذي تمارسه المؤسسة المسجلة وللدائرة التأكد من ذلك من خلال كشوفات الضمان الاجتماعي والبيانات المالية أو بأي طريقة أخرى تراها مناسبة. 3- مسك حسابات أصولية وصحيحة وفق أحكام القانون وعلى أن تتضمن المعلومات التالية :- أ- نوع النشاط الاقتصادي. ب- مبلغ الدخل الإجمالي ونوعه. ج- مبلغ المصروفات والأصول ونوعها. د- الأنشطة الأساسية التي تدر الدخل في إطار النشاط الاقتصادي المعني. ه- بيان يوضح مدى امتثال المؤسسة المسجلة لشروط هذه المادة. 4- وجود مقر وعنوان دائم للمؤسسة المسجلة داخل المنطقة والحصول على الشهادات اللازمة لممارسة النشاط ويتم عقد مجلس إدارتها في المنطقة على فترات زمنية منتظمة. 5- وجود حساب بنكي رئيسي للمؤسسة المسجلة لدى أحد البنوك المرخصة والعاملة في المملكة. 6- قيام المؤسسة المسجلة بدفع مصاريف تشغيلية كافية على الأنشطة الأساسية المدرة للدخل على أن تتناسب تلك المصاريف مع طبيعة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه. ب- في حال عدم تقيد المؤسسة المسجلة بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتخذ بحقها الإجراءات القانونية الواردة في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك