المادة 10 من نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئي رقم 40 لسنة 2005

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن (100) دينار كل من اقدم على اخفاء أي بيانات او وثائق او قدم بيانات غير صحيحة تخالف احكام هذا النظام. ب - يعاقب على أي مخالفة اخرى لاحكام هذا النظام بغرامة لا تقل عن (50) ديناراً ولا تزيد على (500) دينار. ج- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم عمليات المصالحة عن المخالفات المرتكبة ضد احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك