المادة 9 من نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئي رقم 40 لسنة 2005
ترد الضريبة المدفوعة على السلع المصدرة او التي تخرج بحوزة المسافرين من المنطقة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026