المادة 3 من نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئي رقم 40 لسنة 2005

تخضع السلع والخدمات المدرجة في الجدول الملحق بهذا النظام للضريبة النسبية عند بيعها الى شخص غير مسجل داخل المنطقة ، ويعتبر هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك