المادة 4 من نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئي رقم 40 لسنة 2005

أ- يلتزم الشخص المسجل باستيفاء الضريبة النسبية عند بيع السلعة او الخدمة والاقرار عنها وتوريدها للمؤسسة خلال شهر من نهاية المدد الضريبية التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب-يلتزم الشخص المسجل باصدار فواتير تحمل اسم المشتري ورقم تسجيله لدى المؤسسة ومسك سجلات ودفاتر محاسبية وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج-تتحقق واقعة بيع السلعة عند وقوع أي من الحالات التالية:- 1-تسليم السلعة ، وللمدير العام اعتماد تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة النسبية اذا كانت هذه الفاتورة تصدر بشكل دوري او في نهاية مدة معينة بعد تاريخ التسليم. 2-اصدار فاتورة ضريبية. 3-تسلم قيمة السلعة كلياً او جزئياً او تسلم دفعة منها بالاجل او بغير ذلك من طرق تسلم القيمة وفقاً لشروط الدفع الصمفتحةف 2 قمن 5 عليها. د-تستحق الضريبة النسبية على بيع الخدمة عند وقوع أي من الحالتين التاليتين ايهما اسبق:- 1-اصدار فاتورة ضريبية. 2-تسلم بدل الخدمة كلياً او جزئياً. ه- تستحق الضريبة النسبية في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة على اساس قيمة الفاتورة الضريبية او ما تم دفعه من قيمة السلعة او بدل الخدمة ايهما اعلى. و-للمدير العام اعتبار المكلف بائعاً لسلعة او خدمة اذا قام ببيعهما معاً وفي آن واحد ، حسب مقتضى الحال ، وعلى المكلف فصل حساباته الخاصة ببيع السلعة عن حساباته الخاصة ببيع الخدمة. ز-يخضع للضريبة النسبية بيع أي سلعة او خدمة اذا كان بيعها مصحوبا او مرتبطا بسلعة او خدمة اخرى واردة في الجدول الملحق بهذا النظام وكان بيعهما متلازما0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك