المادة 6 من نظام ضريبة المعارف لسنة 1988 رقم 3 لسنة 1988
تنفق ضريبة المعارف وفقا للغايات المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم المعمول به على ان يجري ذلك وفقا لموازنة سنوية يقرها مجلس الوزراء ويتم الصرف منها بقرار من وزير التربية والتعليم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026