الأنظمة
نظام ضريبة المعارف لسنة 1988 رقم 3 لسنة 1988
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ضريبة المعارف لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تستوفى من المالك او المستأجر في المناطق البلدية ضريبة سنوية تسمى (ضريبة المعارف) مقدارها ( 2% ) من بدل الايجار السنوي الصافي كما قدر بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي دا…
- المادة 3تعفى الابنية التالية من ضريبة المعارف:- أ- الابنية التي يشغلها جلالة الملك. 2- الابنية التي تشغلها الحكومة أو أي دائرة او مؤسسة رسمية عامة تابعة لها بما في ذلك ادارة الخط…
- المادة 4أ- تتحق ضريبة المعارف في بداية السنة المالية وتجبى في المناطق البلدية بواسطة جباة الضرائب الحكومية او أي جهة رسمية او بلدية يفوضها وزير المالية بذلك، وتدفع لحساب صندوق خا…
- المادة 5اذا لم تدفع ضريبة المعارف خلال السنة المالية التي تحققت فيها الضريبة يستوفى من المكلف مبلغ اضافي كغرامة بنسبة (5% ) من المبلغ المستحق ولغاية تأديته على ان يتجاوز مجموعها …
- المادة 6تنفق ضريبة المعارف وفقا للغايات المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم المعمول به على ان يجري ذلك وفقا لموازنة سنوية يقرها مجلس الوزراء ويتم الصرف منها بقرار من وزير الت…
- المادة 7يلغى (نظام ضريبة المعارف) رقم (1) لسنة 1956 وما طرأ عليه من تعديلات. 1987/12/26