المادة 2 من نظام ضريبة المعارف لسنة 1988 رقم 3 لسنة 1988

تستوفى من المالك او المستأجر في المناطق البلدية ضريبة سنوية تسمى (ضريبة المعارف) مقدارها ( 2% ) من بدل الايجار السنوي الصافي كما قدر بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل حدود المناطق البلدية المعمول به، وللمالك الحق بأن يعود بضريبة المعارف التي دفعها على المستأجر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة